أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
4 سبتمبر 2022 2:54 م
-
"المالية" تعلن القواعد التنفيذية لـ"التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية"

"المالية" تعلن القواعد التنفيذية لـ"التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية"

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا، التى تضمنت خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيا أو كليا فى إنتاجها؛ بما يحمى الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.


وأوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ"التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا، والمخفضة تحفيزا للصناعة الوطنية"، تسهم فى:

1 ـ  توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعظيم قدراتنا الإنتاجية.

2 ـ  وتوطين الصناعات المتقدمة التى تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال بيان لوزارة المالية:

 ـ إنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة على البضائع التى تصدَر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى.

ـ إقرار المصدر على البيان الجمركى الصادر بأن البضائع مصدرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة، وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التى يمكن بها التحقق من "عينية البضاعة المصدرة" عند إعادة استيرادها، وبالنسبة للبضائع التى يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها على الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير.

ـ ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التى تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز فى حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.

ـ تنفيذ التكليف الرئاسى بتعظيم قدراتنا الإنتاجية خاصة فى ظل اضطراب السلاسل العالمية للإمداد:

ـ وأضاف البيان...، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 20% أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركى عن الأصناف المراد الإحلال بدلا منها.

ـ وأشار البيان...  إلى أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع فى حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدا يرفق بالبيان الجمركى بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله، وفى حالة الشركة العربية لأنابيب البترول فيكتفى فقط بأن ترد الأصناف برسم الشركة وإقرار من المدير المسئول بالشركة بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.

ـ توطين الصناعات المتقدمة المتوافقة مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية:

ـ وأوضح البيان... ، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد المستلزمات والمكونات وقطع الغيار باسم إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة للمحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وأن يُشار فى الفواتير المتعلقة بالرسائل إلى العقد المبرم فى هذا الشأن وأن يتم اعتماد الفواتير المتعلقة بتلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يفيد أن تلك الأصناف المستوردة لازمة لإجراء عمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية من حيث الكمية والنوع، وأن يقدم المدير المسئول للشركة المستوردة إقرارًا يرفق بالبيان الجمركى بأن استخدام تلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار يقتصر على الغرض المستوردة من أجله وعدم التصرف فيها أو استخدامها فى خلاف ذلك قبل الرجوع لمصلحة الجمارك.

ـ وأضاف البيان... ، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها وتقديم خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحا به أن الأصناف المستوردة لازمة للأغراض الموضحة بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى.

ـ وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم المصنع ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع فى حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول عن المصنع تعهدا يرفق بالبيان الجمركى بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.

ـ تشجيع صناعة الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات العاملة بالغاز الطبيعى:

ـ وأضاف أنه ينبغى للاستفادة من فئة الضريبة الجمركية المخفضة طبقا لأحكام البند (أ)  للمادة السادسة من القرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع، وأنها مفككة تفكيكا كاملا وفقا لما تقرره الهيئة موضحا عليها عدد وحدات المنتج النهائى ومرفقا بها إقرار من المستورد ومن المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء فى غير الغرض المفرج عنها من أجله، وعلى الإدارة الجمركية المختصة اتخاذ إجراءات الإفراج وتحديد المعاملة الجمركية بناء على المستندات المقدمة، مع موافاة الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الإفراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية والميدانية طبقا للإجراءات التى يصدرها رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.

ـ وأشار إلى أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند (ب)  من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك، بخطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية محددا به نسبة المكون المحلى، ونسبة المكون الأجنبى إلى مجموع الأجزاء المكونة للمنتج النهائى وعدد وحدات المنتج النهائى مرفقا به قائمة بالأجزاء المحلية الداخلة فى صناعة التجميع وقائمة بالأجزاء المستوردة معتمدة من الهيئة، مع إقرار كل من المستورد والمصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء فى غير الغرض المفرج عنها من أجله، على أن تتولى الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك تحديد فئة الضريبة الجمركية المخفضة بعد مراجعة المستندات المقدمة.

ـ وأوضح أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند (ج)  من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن تقدم الشركة توصية من وزير التجارة والصناعة بأن الصناعة من الصناعات المعقدة مع اقتراح نسبة التخفيض اللازمة بما لا يجاوز 40%، ويتم تقديم تقرير سنوى إلى وزير المالية من مصلحة الجمارك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنتائج متابعة تنفيذ الشركة؛ لضمان الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة.

ـ وأكد أن نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى تحدد بقرار من وزير المالية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة وبما لا يجاوز 40% من الضريبة الجمركية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد مراحل التجميع والتصنيع المختلفة لكل مصنع وفقا لبرنامج زمنى يعتمد من رئيس الهيئة، وأن تلتزم المصانع الخاضعة لنظام التجميع بتمكين المسئولين بالجمارك من الاطلاع على كل المستندات والسجلات الكفيلة للتحقق من استخدام الأجزاء المستوردة فى الغرض المقرر، وبالنسبة المعتمدة، ويجوز للمصانع والشركات قبل البدء فى عملية التصنيع تعديل نسبة المكون المحلى بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتا إلى أن يمكن للمصانع والشركات بعد موافقة مصلحة الجمارك التصرف فى بعض المكونات المستوردة لأسباب مبررة مع سداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إضافة إلى أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزى وقت التصرف وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية.

ـ وأوضح أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع 300% أو فئة البند الداخلة فيه أيهما أقل على واردات قطاع السياحة المنصوص عليها فى أحكام التذييل الخاص بالفصول 21، و22، و23 من التعريفة الجمركية المنسقة الحالية، أن يقتصر الاستيراد على الجهة التى تحددها وزارة السياحة مع تطبيق تلك الفئة على الأصناف اللازمة لاحتياجات المنشأة السياحية (أ)  الفندقية وفى حدود الكمية والنوع والقيمة التى يصدر بها ترخيص من الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة.

كما أشار إلى أنه ينبغى على الجهات المستفيدة بالفئات الجمركية المخفضة أو التذييلات المنصوص عليها بالقرار الجمهورى، إمساك دفاتر وسجلات مستقلة ومنتظمة تعتمد من مصلحة الجمارك والجهات الحكومية المشرفة على النشاط لإثبات الأصناف التى تتمتع بالفئات الضريبية المخفضة أو التذييلات واستخدامها فى الأغراض المحددة لها وتخضع فى ذلك لرقابة الجمارك.

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 16 ساعةتحالف صيني يرغب في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات 300 مليون دولار23 أبريل 2024 3:14 موزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي22 أبريل 2024 2:33 متوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%21 أبريل 2024 3:12 ملقاءات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن17 أبريل 2024 9:43 صواشنطن: التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة محاور مناقشة المشاط ومسئولي البنك الدولي15 أبريل 2024 2:34 ممفاعل الضبعة سيحل أزمة انقطاع الكهرباء بمصر وبدء إنتاج الطاقة بداية 202714 أبريل 2024 3:39 مبطاريات الطاقة الشمسية لتخزين الكهرباء7 أبريل 2024 1:23 مالدولة وضعت الحد الأقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص2 أبريل 2024 1:24 مالتيتانيوم .. السلاح الروسي الذي لا يعرفه احد31 مارس 2024 1:04 مأزمة أدوية تضرب العالم.. 26 دولة أوروبية أبلغت عن نقص في الأدوية في 2023

التعليقات