تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
27 سبتمبر 2023 12:37 م
-
تعديلات جوهرية في ضوابط مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات

تعديلات جوهرية في ضوابط مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أصدر صندوق تنمية الصادرات تعديلا على ضوابط تنفيذ مبادرة السداد الفورى للمصدرين في المرحلة السادسة لتشمل المشحونات حتى نهاية 2022 على أن يتم خصم 15% نسبة تعجيل سداد من المنبع لمشحونات الصادرات حتى 30 يونيو 2021، وخصم 8% نسبة تعجيل سداد من المنبع لمشحونات الصادرات بداية من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022.

 

ـ استمرار قبول الإيداعات النقدية من قائمة الدول المعتدة حاليا..

وتضمن القرار الموافقة على استمرار قبول الإيداعات النقدية من كل من لبنان ونيجيريا بالإضافة إلى قائمة الدول الحالية التي يقبل منها إيداعات نقدية.

ـ زيادة موازنة المعارض:

وشمل قرار الصندوق زيادة المبلغ المخصص لموازنة المعارض ليصبح 325 مليون جنيه بدلا من 225 مليون جنيه مع استمرار صرف المساندة ضمن برنامج مساندة المعارض الخارجية خلال العام المالي الجاري وفقا للقواعد الحالية.

وشمل القرار، توجيه هيئة المعارض والمؤتمرات لدعوة ممثلي المجالس التصديرية لحضور اللجنة المشكلة في هيئة المعارض في هذا الخصوص.

ـ حد أقصى لمساندة شحن صادرات الأسمنت:

كما وافق على سريان ضوابط البرنامج المطبق فى العام المالي 2021 ـ 2022 على مشحونات الصادرات للعام المالي 2022 ـ 2023، على أن تكون نسب المساندة الأساسية وفقا للنسبة المطبقة خلال العام المالي 2022 ـ 2021، وفقا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 237 بتاريخ 27 أبريل الماضي 2023 .

 ـ 30  دولار الحد الأقصى لحساب مساندة شحن إفريقيا لصادرات الأسمنت...

وبالنسبة لصرف مساندة شحن إفريقيا لصادرات الأسمنت يتم وضع حد أقصى 30 دولار لسعر الشحن الذي تتم المحاسبة على أساسه.

ـ شهادة الجودة:

وشمل القرار الموافقة على الاعتداد بتاريخ سريان شهادة الجودة على أن تلتزم الشركات المصدرة بتقديم صورة من شهادة الجودة سارية الصلاحية.

 

ـ ضرورة توفير خطاب من المواصفات والجودة يفيد بتسجيل الشهادة أو مراجعتها سنويا ...

وألزم القرار ضرورة توفير خطاب صادر عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة يفيد بتسجيل شهادة الجودة أو المراجعة السنوية بالنسبة للشهادات التى تزيد مدتها عن سنة، على أن يراعى أن تكون الجهة المانحة للشهادة مسجلة لدى الهيئة وأن تكون الشهادة الحاصلة عليها المنشأة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة.

وتابع قرار صندوق تنمية الصادرات،"يعتد في هذا الشأن بكامل مدة شهادة الجودة، وفقا للتاريخ المدون عليها فقط، متى كانت سارية أثناء التصدير أو تقديم الملفات وتم تسجيلها بالهيئة فى أى وقت خلال مدة سريانها ، على ألا يؤثر تاريخ التسجيل أو تاريخ المراجعة السنوية بالهيئة على الصرف.

 

ـ قبول شهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات..

ـ زيادة صلاحيتها لعامين بدلا من 12 شهر فقط ...

ووافق الصندوق على قبول شهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، على أن تكون سارية لمدة عامين بدلا من عام واحد.

 

ـ الشحن الجوي:

 ـ 500  مليون جنيه موازنة مساندة الشحن الجوي..

ـ 700 دولار للطن خلال فترة الذروة و300 بباقي أيام العام المالي الماضي...

كما وافق الصندوق على الموازنة المخصصة لبرنامج الشحن الجوي، شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بإجمالي مبلغ 500 مليون جنيه على أن يتم صرف المساندة وفقا لعدة آليات، منها: 700 دولار للطن خلال فترة الذروة أيا كان نوع الطائرات المستخدمة في الشحن للعام المالي الماضي، و300 دولار للطن باقي العام أيا كان نوع الطائرات المستخدمة في الشحن.

وأكد القرار على إلتزام الشركة بالرحلات المحددة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة وصندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وتوفير الفراغات المطلوبة خلال أوقات الذروة.

ـ فاتورة تجارية نهائية:

ووافق الصندوق على أن يرفق بالمستندات فاتورة تجارية نهائية معتمدة من المحاسب القانوني إضافة إلى الفاتورة الجمركية المرفقة بالملفات في حالة عدم تطابق أرقام الفواتير الواردة بالمستندات البنكية مع أرقام الفواتير الجمركية المقدمة من المصدرين عن الرسائل المختلفة.

ـ العلامات التجارية:

وشمل القرار الموافقة على صرف الحافز الإضافي الخاص بمحور العلامات التجارية وفقا لعدة ضوابط، منها: فيما يتعلق بمستندات تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة يتعين على الشركة المصدرة توثيقها من السفارة المصرية فى الخارج أو من وزارة الخارجية.

قصر صرف نسبة 2% نسبة المساندة الإضافية، لصادرات المنتجات النهائية التي تمتلك علامة تجارية مصرية، وتعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية، وكذلك الشركة التي تدخل ضمن مجموعة شركات الشركات القابضة نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية، على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك.

ـ المخالفات والجزاءات:

وأجرى الصندوق تعديلا على القواعد المقررة بشأن المخالفات والجزاءات المقررة لها، وقواعد قبول المستندات الجمركية، منها: استحداث إجراء جديد يتعلق بمخالفة تكرار تقديم المستندات وهو التصالح عن المخالفة.

 

ـ استحداث إجراء التصالح عن المخالفة ضمن قواعد الجزاءات والمخالفات...

وبموجب هذا الإجراء يجوز للشركة المخالفة التقدم بطلب للتصالح عن المخالفة المنسوبة إليها مقابل سداد مقابل التصالح كمساهمة إختيارية من الشركة تدخل ضمن الموارد الذاتية للصندوق بما يعادل مثلى قيمة المساندة المستحقة عن الملف أو الملفات محل المخالفة بحد أدنى مبلغ 200 ألف جنيه وبحد أقصى مليون جنيه أو 50% من إجمالي المساندة المقدرة عن فترة الحرمان أيهما أكثر، مع إستبعاد الملف أو الملفات محل المخالفة من الصرف.

 ـ سداد ما يعادل مثلي قيمة المساندة المستحقة عن الملف محل المخالفة مقابل التصالح..

وتضمن القرار، إعفاء الشركة المخالفة من توقيع جزاء الحرمان من صرف المساندة التصديرية حال إذا ما تقدمت بطلب للتصالح وسداد المساهمة الإختيارية، على أن تضاعف قيمة التصالح في حالة إرتكاب ذات المخالفة مرة أخرى بعد تاريخ التصالح عن المخالفة الأولى.

ـ إعفاء الشركة المخالفة من توقيع جزاء الحرمان من صرف المساندة التصديرية حال الالتزام بالسداد..

وأتاح القرار إمكانية تقديم طلب التصالح قبل أو بعد توقيع العقوبة وبحد أقصى مدة عامين من تاريخ توقيع العقوبة، وبقبول طلب التصالح وسداد المساهمة الإختيارية تعتبر العقوبة كأن لم تكن.

ـ تشكيل لجنة:

ـ تشكيل لجنة لدراسة المخالفات المنسوبة للشركات ونظر طلبات التصالح..

وتضمن القرار تشكيل لجنة من عناصر قانونية وفنية ومالية برئاسة المستشار القانوني للوزارة لدراسة المخالفات المنسوبة للشركات المتعاملة مع صندوق تنمية الصادرات ونظر طلبات التصالح المقدمة من الشركات والبت فيها وفقا للضوابط التى تحددها هذه اللجنة وتنفذ قرارات اللجنة فور صدروها، وتفويض ذات اللجنة فى إختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق فى إعتماد العقوبات المقررة على الشركات وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء.

وشمل القرار "يتم تطبيق ذات الإجراءات على مخالفات التلاعب في البيانات والمستندات حال إذا ما أصدرت النيابة العامة أو أى من الجهات القضائية أو جهات التحقيق قرارها فى الواقعة بالحفظ أو بالبراءة، وإعمال مبدأ التدرج في العقوبات بالنسبة لمخالفة التلاعب أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة لتكون العقوبة بالحرمان من صرف المساندة لمدة ستة أشهر في حالة عدم الصرف وسنة في حالة الصرف.

ـ المستندات الجمركية:

ونص قرار صندوق تنمية الصادرات على قبول المستندات الجمركية بدل الفاقد طالما كانت هذه المستندات معتمدة ومختومة من الجمرك المختص وتوافر السبب المنطقى لإعادة إستخراجها مرة أخرى بناء على خطاب رسمى من الصندوق إلى الجمرك المختص بعد التأكد من عدم سابقة تقديمها أو الصرف عنها.

 

 

 



التعليقات